حكم التوكيل في العقد أما التوكيل في العقد فعلى صور، منها أن يوكل محرم محرما آخر في التزويج له من دون تقييد بزمان الاحرام فأوقع الوكيل العقد بعد احلالهما، فالظاهر أنه لا اشكال في صحة الوكالة والعقد له لعدم شمول الأدلة الناهية عن التزويج حال الاحرام، للمقام، وعدم المانع عن شمول الأدلة العامة للوكالة.
قد يشكل بأن الوكالة في حال الاحرام في التزويج الذي لا يصح صدوره من الموكل غير صحيحة، وإن وقع العقد بعد الاحلال، نعم لو قيد الوكالة المطلقة بالتزويج له بعد الاحلال، فلا مانع منه لتقييد العمل بزمان يصح صدور الفعل من الموكل أيضا ولا حظر في إنشاء الوكالة لعمل، يتأخر زمانه عن زمان انشاء الوكالة من دون تعليق فيه.
ويجاب عن أصل الاشكال بأن الوكالة على نحو اطلاق في حال الاحرام ينحل إلى وكالة متعددة في أزمنة عديدة وحيث إن التزويج والعقد في حال الاحرام