في بيان حد الاضطرار الموجب لجواز اخراج الدم قد تقدم إن النهي عن اخراج الدم والاحتجام تحريما كان أو أن تنزيها يرفع عند الضرورة والحاجة وقد بين حد الاضطرار الموجب لجواز الادماء واخراج الدم بثلاثة تعابير أو أربعة أحدها الخوف من التلف والثاني إذا أخشى الدم ولعله يتحد مع الأول الثالث إذا لم يستطع الصلاة والرابع إذا أذاه الدم عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عن المحرم يحتجم قال: لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به وفي رواية ذريح إذا خشي الدم (1 و 2) وقد عبر عن هذه الثلاثة بالحاجة إلى اخراج الدم كما في رواية إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألناه إلى أن قال وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة
(٢٦٠)