في استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم ثم إنه قد ورد استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم منها: ما إذا كان الشجر في منزله في الحرم ولكن الشرائع قال إلا أن ينبت في ملكه وفي الوسائل أيضا ما يوافقه وفي الحدائق بعد نقل الأخبار الواردة في المسألة، المستفاد منها أنه إن سبق الملك على نبت الشجرة يجوز قلعها وإلا فلا وهذا التعبير موافق لتعبير المحقق قدس سره ولكنه ليس في الروايات عنوان الملك وما فيها إنما هو الدار أو المنزل والمضرب فالمهم نقل النصوص ومنها عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرية عليه فله قلعها (1) والمستفاد من هذه الرواية إن ما هو المعتبر في جواز قطع الشجرة تقدم الدار والمنزل والمضرب عليها، وهو أعم من ملكية الدار والمضرب وكذا ملكية
(٢٧٦)