النقل، فلا مانع من شمول الاطلاق لها بالسوية.
نعم قد يمكن أن يقال بعد شمول الاطلاق للعبد، هل يشترط إذن المولى في وجوب الاحرام عليه أو لا يشترط.
لكن الظاهر ومقتضى التحقيق إن حق المولى لا يمنع من الوجوب بأي وجه بعد شمول الدليل، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما اشتراط الحرية في وجوب حجة الاسلام عند الاستطاعة ليس من جهة حق المولى ولزوم رعايته عند التعارض والتزاحم، بل الأخبار تدل على ذلك وإن الحرية كالاستطاعة شرط في وجوب الحج عليه ولا ربط له بالمولى وحقه، حتى لو أمره مولاه بالحج بعد الاستطاعة لا يجزي عن حجة الاسلام إذا أعتق بل يجب عليه الحج بعد العتق وحصول الحرية إذا بقيت استطاعته أو صار مستطيعا فالحرية شرط للمشروعية لا الوجوب فقط. (1) فعلى ما ذكر لو أمر المولى عبده بدخول الحرم يجب عليه الاحرام ولا يزاحم أمره ذلك، كما لو أمره بالعمل من طلوع الشمس إلى غروبها فإنه لا يمنع عن أداء الصلاة ولا يزاحمه أصلا ولا كلام فيه إنما الكلام فيما إذا نهى عنه وسيأتي إن شاء الله.
فرع لو منع المولى عبده عن دخول الحرم فعصى ودخله، فهل يجب عليه الاحرام مع كونه عاصيا في عمله أو لا يجب بل يبطل عمله، كما إذا نهاه عن الحج والعمرة إذا كان داخلا الحرم أو مكة فوجهان، إن قلنا إن النهي الصادر من المولى بالنسبة إلى الاحرام ملازم لنهي الله تعالى عنه وتعلقه به فلا يجوز الاحرام ويبطل وأما إذا قلنا إنه غير ملازم له فلا اشكال في وجوب الاحرام عليه.
الظاهر أنه إذا لم يشترط الحرية في احرام العبد في غير حجة الاسلام لا يكون