وأما إذا جهل تاريخهما أي الاحرام والذبح معا، فالحكم ما تقدم في الأمر الخامس، من التمسك بالاستصحاب أو قاعدة الحلية.
قد يقال إن هذا اللحم قبل الذبح كان محكوما بالحرمة، ونشك في تأثير الذبح الواقع عليه في حليته، فتستصحب الحرمة السابقة.
ويجاب عنه بأنه يشترط إن كان يكون المتيقن والمشكوك متحدا في اجراء الاستصحاب وأن يراهما العرف شيئا واحدا وحكما فاردا، وليس المقام كذلك، فإن الحرمة الثابتة قبل الذبح نوع خاص، وهي بعده لأجل الشك في وقوع الذبح في الحرم أو خارجه نوع آخر.
ودعوى أن هذا المقدار من الاختلاف لا يضر باجزاء الاستصحاب غير مسموعة، للعلم بارتفاع الحكم السابق المتحقق حال حياة الحيوان، ولا شك فيه وإنما الشك في الحرمة المجعولة بسبب الاحرام ووقوع الذبح في الحرم وعدمه، والحكم بها لا يعد ابقاء للحكم السابق ولا عدمه نقضا له، إلا أن يلتزم بصحة الاستصحاب الكلي وجريانه في المقام، كما لو علم بوجود انسان متحقق في وجود زيد في الدار، وعلم بخروج زيد منها، ولكن يحتمل دخول عمرو الدار مقارنا لخروج زيد، فيستصحب الانسان الكلي ويحكم ببقائه، فيقال في المسألة ببقاء الحرمة الكلية في البين ولكنه مشكل نعم يمكن أن يتمسك بقاعدة الحلية (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) ويحكم بحلية أكل ما شك في حليته وأشير إليه فيما سبق وإنما أعدناه توضيحا للمسألة.