وأما النهي عن القتل حال الاحرام فيوجب كون المصيد ميتة فلا يجوز أكله مطلقا ولو للمحل، بناء على تمامية الدلالة كما يأتي و (منها) قوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون (1) والمراد من الصيد في هذه الآية المصيد ومن الحرام حرمة أكله كما هو الظاهر فعلى هذا دلالة الآيات على حرمة قتل الصيد حال الاحرام صريحة، وأما حرمة الأكل والاصطياد فهي ظاهرة فيها ولكن حرمة الزائد على تلك الثلاثة من امساك الصيد والدلالة عليه والإشارة إليه وبيعه وشرائه فلا تستفاد من الآيات نعم يظهر من الروايات حرمة أكثر ما ذكره الفقهاء من تروك الاحرام فالمهم في المقام نقل الروايات والتأمل في مفادها إن شاء الله تعالى (منها) ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده " (2) ويأتي الكلام في ثبوت الفداء في قتل الصيد على من نسي أو جهل وكذا الفرق بين الإشارات في الحرمة وعدمها و (منها) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورما حكم... الآية) قال: " حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم " (3) وفي رواية أحمد بن محمد في قوله تعالى (تناله أيديكم ورما حكم قال:
(٧)