ومثلها رواية حماد عن الحلبي عنه عليه السلام وزاد فيها (فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه) (1) فهل متعلق النهي في الروايات وموضوع الحكم، المخيط بما هو مخيط أو الثوب المخيط بحيث إذا صدق الثوب ولم يكن مخيطا أو كان مخيطا ولم يصدق عليه الثوب لا يكون حراما، أو الموضوع هو كل واحد من عنوان الثوب والمخيط كالثوب والمخيط كل واحد منهما بنفسه متعلق للنهي فكل محتمل.
والظاهر أنه يعتبر أن يكون لباس المحرم ممتازا عن لباس غيره، وأن لا يلبس ما يلبسه المحل، فعلى هذا إن أمكن القول بأن عنوان المخيط في كلمات الفقهاء إنما هو إشارة إلى الثياب المتعارفة فيكون الملاك في الحكم بالحرمة لبس الثياب المعمولة، المتعارفة بين الناس، وإن قلنا إن المخيط بما هو مخيط المخيط بما هو فخيط هو المناط والملاك للحكم، فيحرم كل مخيط وإن لم يصدق عليه، الثوب ولم يكن من الثياب المتعارفة، وفي صورة الشك والاجمال وعدم التشخيص فالقدر المتيقن اعتبار تحقق العنوانين في متعلق الحكم، والحرمة، بأن يكون ثوبا مخيطا متعارفا بينهم، فإن الأدلة العامة والصحاح، لا تشمل ما كان خارجا عن المتعارف وإن كان مخيطا، إلا أن يتمسك بما رواه الدعائم مدعيا انجباره بالاجماع وعمل الأصحاب بحرمة المخيط مطلقا، أو يقال إن في مثل السراويل والقباء يمكن التمسك باطلاق الدليل، ودعوى شموله لما لا يكون مخيطا بعد صدق الثوب، وأما في ثوبي الاحرام فحيث إن السيرة مستمرة على كونهما غير مخيطين فيحرم لبس ما كان مخيطا، وإن قلت خياطته، ولم يصدق عليه الثوب عند العرف، من دون حاجة إلى دليل آخر وبالجملة إذا كان اطلاق في البين بالنسبة إلى ما يلبسه المحرم يؤخذ به، وإلا فالقدر المتيقن أن يجتمع فيه عنوان الثوب والمخيط، بل الظاهر من رواية الدعائم أيضا ذلك حيث عبر فيها بالثياب المخيطة.
وأما الطيلسان الذي لا خياطة فيه ولكنه مزرور فهل يصدق عليه المخيط أم لا