وأما استظهار ذلك في غيرهما بناء على التعدي منهما فلا يستفاد.
" في وجوب شق الخفين وعدمه إذا اضطر إلى لبسهما " قيل يجب شق ظهر القدم من الخفين وكل ما يستره كما عن محكى المبسوط و الوسيلة والمختلف وعن الشهيدين والكركي خلافا للمحقق في الشرايع بل عن ابن إدريس الاجماع عليه ويظهر من بعض الأخبار كروايتي عمار المتقدمة والحلبي و رفاعة بن موسى جواز اللبس مطلقا من دون وجوب الشق قد يقال إن الاطلاق في هذه الروايات يقيد بروايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم الدالتين على وجوب الشق فيقدم التقييد على الاطلاق ولكنهما ضعيفان لعدم عمل الأصحاب بهما وعدم التزامهم بوجوب الشق إلا ما نقل عن الشيخ وابني حمزة وغيرهما وإن كان قد يعبر عن رواية الحلبي بالصحيحة مضافا إلى الاجماع على عدم وجوب الشق كما ادعاه صاحب الجواهر قدس سره في كتابه وإلى أن وجوب الشق موافق للعامة ومنهم أبو حنيفة وروى الجمهور عن علي عليه السلام عدم وجوب الشق بل رووا أنه عليه السلام قال: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما وروي عن عائشة أن النبي رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما (1) وعن صفية كان ابن عمر يفتي بقطعهما فلما أخبرته بحديث عائشة رجع (2) وقد يقال إن حديث القطع منسوخ فإنه كان بالمدنية وما روته عائشة كان بالعرفات.
تلك الأمور من الموجبات لتضعيف التقيد ووهنه فإن كان ذلك قابلا للاعتماد وإلا فلا وجه لرفع اليد عن المقيدات وعدم تقييد الاطلاقات بها ولذا قال صاحب