والحاصل أنه لم نجد في الروايات والأخبار وكذا في فتاوى العلماء اسم الليل مع التظليل، مع أنهم يذكرون المصاديق النادرة في المسائل التي يبحث عنها كما في الدخول الموجب للغسل يصرحون، حيا كان أو ميتا، وكان المناسب في المقام أيضا أن يقال: التظليل حرام ليلا كان أو نهارا والحال أنهم لم يتعرضوا له أصلا.
ثم إن عدم تعرض القوم لما ذكر وسكوتهم عنه، فهل كان من جهة الاعتماد والاتكال على ظهور كلمة التظليل الذي يتحقق مع وجود الشمس وبروزها لا عند غروبها أو غيابها تحت غيم، لوضوح أنه لو قيل لا تسر تحت الشمس، فلا يستفاد منه إلا اختصاص الحكم بالنهار ووجود الشمس، ولا يناسب أن يقال ليلا كان أو نهارا، ولفظة التظليل أيضا كذلك.
نعم لو كان المراد من التظليل المذكور في الروايات ايجاد شئ يمنع عن اشراق الشمس إذا تحققت وطلعت لأمكن أن يقال إن التظليل على النهج المذكور غير جائز سواء كان ليلا أو نهارا وبعبارة أخرى إن كان المراد من التظليل أنه لا يجوز للمحرم أن يصنع شيئا يكون مانعا عن اشراق الشمس عليه حينما طلعت فحينئذ يحرم الجلوس تحت القبة والخباء والكنيسة والسيارة المسقفة بالليل سائرا أو حال الغيم مطلقا، وأما إذا كان المراد أن المحرم لا يجوز له أن يمنع عن اشراق الشمس عليه وعن الاضحاء، فلا يصح الاطلاق إذ لا يتحقق هذا المعنى إلا في النهار ووجود الشمس من دون غيم لا مطلقا ولم أجد من أطلق من العلماء حرمة التظليل ليلا كان أو نهارا غيما كانا وغير غيم نعم قال صاحب الجواهر عند ذكر كلام الدروس كما تقدم: يمكن أن يكون التظليل في حد نفسه حراما وإن لم يفت منه الضحى للشمس، ويكون الاضحاء واجبا آخر مستقلا، ويتفرع عليه أنه، لو جلس تحت الخيمة بالليل أو النهار حين ما كانت الشمس مستورة بالسحاب وغير ظاهرة بسبب الغيم يكون حراما من جهة