والأمور المذكورة في الآية بعضها ومنه الفسوق وإن كان حراما في غير حال الحج أيضا ولا يختص حرمته بالمحرم إلا أن ذكره في عداد محرمات الاحرام أما لأجل إن وجوده يؤثر في ايجاد النقص في الحج المطلوب عند المولى أو أن تركه موجب لكمال فيه مطلوب بالنص إذ الحج مع ترك الفسوق مطلوب أولا وبالذات ومع الاتيان بالفسق مطلوب على نحو تعدد المطلوب فلا منافاة بين كونه حراما في غير حال الاحرام عموما وفي حال الاحرام خصوصا بخلاف بعض المحرمات والموانع الموجب لبطلان الحج إذا وجد.
في معنى الفسوق وقع الخلاف في معنى الفسوق وقيل هو الكذب كما في الشرايع ونقل ذلك عن المقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وعن ظاهر المقنعة والكافي ويظهر من بعض الروايات أيضا.
وعن الدروس والمختلف وجمل العلم والعمل أنه الكذب والسباب وقيل هو الكذب والمفاخرة وعن آخر هو مطلق المنهيات والمحرمات وقد يدعى أن الفسوق هو الذي حرم بالاحرام فقط كالصيد والطيب ونظائرهما كما ادعي أنه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام واستظهر بعض هذه المعاني أو استأنس له من النصوص الواردة في المقام فالمهم نقلها والتأمل في جمعها فمنها.
رواية معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله (1)