فيما خرج عن العموم بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لا بد من التخصيص فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الأشجار في الحرم وينبغي الإشارة إلى الخلاف أيضا في بعض النباتات منها الكماة والفقع نقل عن التذكرة وغيرها جواز أخذ الكماة والفقع من الحرم وقال صاحب الجواهر هو في الأول في محله للأصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لأنه شئ ينبت في الأرض ويكون له ساق فيشمله الدليل ومنشأ الخلاف إن الكماة والفقع هل هما من نبات الأرض يتكونان من باطن الأرض أو هما شئ يوجد فوق الأرض بضم المواد بعضها إلى بعض و التراكم في محل واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف وسكون الميم و فتح الهمزة والعامة لا تهمز شئ أبيض مثل الشحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض ليس هو المنزل على بني إسرائيل فإنه شئ كان يسقط عليهم واحدها كم ء
(٢٧٣)