ومن النصوص المفسرة للرفث بالجماع.
1 - ما رواه معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله (ع): (إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بالخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل، فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله). (1) ونفي تلك الأمور، وعدم وجوده في الحج، يدل على أنها منتفية شرعا، ومحرمة شديدة، لبيان الحكم بنفي ما هو الحرام في الخارج، وهو آكد في الحرمة.
2 - عن علي بن جعفر قال: (سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، وما على من فعله، فقال: الرفث جماع النساء والفسوق الكذب، والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله...) الحديث. (2) 3 - عن زيد الشحام، قال: (سألت أبا عبد الله عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل). (3) 4 عن العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في تفسير الآية قال: (فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله). (4)