في لبس الحلي والحلي أعم من الخاتم والقرط والسوار والمسك التي تتزين به والأثواب المصبوغة وكل ما هو مخصوص للزينة ولو لم يكن لباسا إذا كان ظاهرا بخلاف ما لو كان خفيا كما لو وضع الساعة من الذهب في جيبه دون ما ألقيه على عنقه إذ لا يصدق عليه التزيين.
والحلي على أقسام ثلاثة منها ما هو المشهور للزينة والظاهر فيها ومنها ما يعتاد لبسه للنساء ومنها ما ليس مشهورا وظاهرا للزينة ولا معتادا لبسه لهن وقد تشتت كلمات القوم في حكم المسألة وأطال الأستاذ طال بقاه البحث فيه أيضا وأنا أشير إلى ما هو المحصل منه والملخص له.
قال المحقق قدس سره في الشرايع ويحرم لبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليه اظهاره