منهما محتمل.
فإن كان المفاد هو الثاني فيجوز قطع ما دخل البيت ويراد من الدخول معنى جامع شامل لكليهما بخلاف الأول.
ومن المستثنيات قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة كما في الشرائع وادعى في الجواهر عدم الخلاف في الثلاثة الأول وفي عودي المحالة على رواية على ما في كلام المحقق.
وعن التهذيب والجامع الفتوى بها بل تبعها غير واحد من المتأخرين ولكن الرواية فيها جهل وارسال ولا جابر لها على وجه يعتد أو يخص بها ما سمعت من العموم وأما الإذخر وشجر الفواكه ففيها روايات:
منها رواية عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله قال لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة (1) ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله أيضا أنه قال لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة (2) وفي حديث فتح مكة قال رسول الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا فسكت رسول الله ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال رسول - الله إلا الإذخر (3) ثم إنه استثنى في كلام الفقهاء من عموم الحرمة رعي الإبل من نبات الحرم، وهو مردد بين التخصيص والتخصص من أجل إن دليل حرمة قطع الشجر إن شمل