(في حكم دخول الحرم ومكة) هل يجب الاحرام على كل من يريد دخول الحرم أو مكة، أو لا يجب إلا على من يريد النسك، أو يجب على غير من خرج من مكة ورجع إليها، أو على غير من كان منزله في الحرم، وأراد دخول مكة.
ثم إن الاحرام بناء على وجوبه فهل لأداء النسك، أو هو واجب مستقل نفسي، غاية الأمر لا يحل منه إلا بأعمال العمرة والآتيان بها فهنا فروع.
الفرع الأول لا يجوز الاحرام قبل الميقات بلا خلاف فيه، والنصوص المتظافرة تدل على ذلك إلا لناذر، وكذا لا يجوز تأخيره عنها إلا لمرض أو مانع اجماعا ونصوصا.
ويظهر من النصوص الكثيرة أن الاحرام قبل الميقات من دون نذر لا رجحان فيه وأنه كمن يصلي الظهر أربعا في السفر.
عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: من