في حكم الحطاب استثني عن وجوب الاحرام لدخول الحرم ومكة، الحطاب والحشاش فإن لهما الدخول حلالا، ولا اشكال في أصل الحكم وتدل عليه رواية رفاعة المتقدمة وفيها قال: أبو عبد الله أن الحطابة والمجتلبة، (والمختلبة) أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. (1) إنما الكلام في أن الإذن يختص بالحطاب أو يعم كل من يتردد بين مكة و غيرها، ويحمل أشياء أخر مثل الحجر والحديد وغيرهما ومثله الراعي، يمكن استظهار التعميم لجميع من ذكر وشمول الإذن لهم أيضا.
في حكم دخول مكة عند القتال يجوز لمن يدخل مكة لقتال مباح أن يدخلها محلا كما حكي عن الشيخ وابن إدريس بل عن المدارك أنه المشهور بين الأصحاب.