أجنبية بغير شهوة، لعدم الدليل عليه كما في مس امرأته لو مسها بغير شهوة، إذ المذكور في الأدلة، إن ما يوجب الكفارة هو المس بشهوة، حلالا كان عليه أو حراما كما في الأجنبية، ولا تنافي بين الحرمة الأولية المجعولة للمس الأجنبية على المحرم وغيره، وبين ما اخترناه من عدم ثبوت الكفارة لو مسها محرم لعدم شمول دليل الكفارة للمورد.
المسألة الرابعة إن مس المحارم كالأخت والخالة والعمة كمس الزوجة فيحرم مسهن إذا كان بشهوة وإلا فلا.
أما المس بشهوة فيمكن استفادة حرمته من حكم مس الزوجة بالأولوية، فإنه إذا كان مس المحرم امرأته بشهوة حراما عليه، وموجبا للكفارة وهي زوجته وحليلته، فغيرها أولى بالحرمة وإن كانت من المحارم كما قلنا في الأجنبية.
وأما المس من غير شهوة، فلا يستفاد حكمه من الروايات الواردة في مس المحرم امرأته، لا بالفحوى والأولوية، ولا بالغاء الخصوصية، فلا بد من استفادة حكمه من روايات أخرى ولم نجد رواية خاصة في ذلك. (1) وأما حمل المرأة وضمها وملازمتها إذا كان بشهوة فقد ذكرت في الروايات ولكن لم أجد في عبارات الفقهاء فتوى منهم في ذلك، فإن كان مرادهم من المس ما يشمل الضم والحمل والملازمة، يشكل إرادة ذلك منه لظهوره في مس الجسد والبدن، لامس الثياب وأما الروايات فقد تقدمت الإشارة إليها منها رواية عمار وفيها وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. (2)