في حكم ساير الدواب وقع الخلاف في حكم البرغوث فألحقه بعض بالقملة في عدم جواز قتله وعدم جواز القائه عن الجسد حال الاحرام وعن القاضي حرمة قتله والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم وجوزه في غيره ونقل عن ابني سعيد وزهرة مثل ذلك وقوى بعض آخر عدم كون البرغوث من القملة ولعل مستند القول الأول رواية زرارة المتقدمة قال سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (1) وأما عدم جواز طرح القاء البرغوث لعله يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان في جواز طرح القراد والحلمة فيقوله إنهما رقيا في غير مرقاهما والبرغوث في جسد الانسان ليس إلا في مرقاه والتعليل يشعر بأن كل ما يكون جسد الانسان مأوى له ومرقاه لا يجوز القائه وطرحه ويمكن أن يقال إن المراد من المرقى محل الذي تتكون فيه الدابة والبرغوث
(١٥٣)