وقد رتب الكفارة في هذه الرواية على النظر مع الانزال وأما بدونه فليس عليه شئ، ولا يبعد أن تكون هذه الرواية مفسرة لرواية حريز وأبي بصير المتقدمتين وشارحة لهما، بتقريب إن النظر إذا كان سببا للانزال ومتعقبا به يحرم على المحرم بما أنه محرم ومعنون به، ويعد من تروكه وعليه دم وإلا فلا شئ عليه، وحيث إن الرواية صريحة في أن الكفارة إنما جعلت للانزال والامناء لا للنظر فقط، تكون مبينة أيضا إنها جعلت للامناء كما في رواية أبي بصير، لكن باعتبار السبب الموجد له والموجب إياه وهو النظر إلى ما يحل له، سواء كان هذا السبب حراما على المحرم قبل احرامه وتعنونه بهذا العنوان، أو محرما عليه بهذا العنوان.
فتحصل من جميع ما يستفاد من الروايات - بمعونة ضم بعضها إلى بعض، وتفسير البعض للبعض - إن كل مورد يكون النظر فيه حراما بأي عنوان كان إذا نظر محرم إليه فأمنى فعليه الكفارة، لارتكابه حراما من تروك الاحرام، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك، ولا الحرمة التكليفية إذا لم ينزل، إذ لم نجد في الأجنبية و غيرها ما دل صريحا على حرمة النظر على المحرم بما هو محرم ما لم يكن موجبا للانزال والامناء، ولا على ترتب الكفارة عليه، نعم الحرمة التكليفية السابقة على الاحرام المحمولة على شئ بعنوانه الأولى والأصلي، باقية على حالتها الأولى، ولكنها ليست من تروك الاحرام، ومع ذلك كله فالأحوط ثبوت الكفارة إذا نظر بشهوة وإن لم يمن، بل الأقوى ذلك على ما استظهرناه من بعض الروايات السابقة (1).
تذييل صرح بعض الفقهاء - كما في المستند - إن من محرمات الاحرام النساء والاستمتاع بهن على الرجال، وكذا الاستمتاع بالرجال على النساء المحرمات حال الاحرام.
لا اشكال ولا شبهة في هذا الحكم، إذ كما يحرم على الرجال حال الاحرام الاستمتاع بالنساء واتيانهن، فكذا يحرم على النساء الاستمتاع بالرجال، واعمال