في لبس الخفين ويحرم لبس الخفين والجوربين وكل ما يستر ظهر القدمين على الرجال على المشهور بل عن الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين وعن المدارك إلى الأصحاب وادعي عدم الخلاف فيه بين الأصحاب كما عن الغنية بل ظاهره نفي الخلاف بين المسلمين فضلا عن إرادة الاجماع منه وهذا مما لا بحث فيه وإنما الكلام في أن لبس الخف حرام بما هو خف أو لكونه مخيطا أو لأجل أنه لباس متعارف معمول كما عبر باللبس أو لكونه مما يستر ظهر القدمين.
فإن قلنا إنه حرام لكونه مخيطا يمكن أن يقال بجواز لبس ما يصنع بالصياغة والقوالب في الفابريكات وأما لو قلنا بحرمته من جهة كونه لباسا متعارفا يحرم مطلقا ولو لم يكن مخيطا بل لو كان من لبد كما اخترناه في اللباس المتعارف وأما إذا كان حراما بما هو خف فلا يفرق فيه أيضا بين المخيط وغيره وهو بالنسبة إلى الرجال كالقفازين بالنسبة إلى النساء في حرمة لبسهما فيحرم لبس