في غيرها فتحرم تغطية الوجه بدليل ثبوت الكفارة عليها كما في بعض الروايات المتقدمة، أولا يختص به لكن الظاهر من عدم ذكر الرأس عند النوم والغبار إن تغطية الوجه لا تحرم أصلا لا من جهة ايذاء الذباب والغبار عند النوم وغيره، إذ لا فرق في الاضطرار والحاجة الشديدة إلى التغطية، بين الرأس والوجه، فيجوز تغطية الرأس كما يجوز تغطية الوجه في ذلك الحال ومقابلة الوجه للرأس في الرواية وعدم ذكر الرأس فيها إنما لبيان الداعي إلى العمل، وإن ستر الوجه إنما يحتاج إليه المرء عادة حين ما يريد النوم، لا لبيان الشرطية والقيدية مضافا إلى أن تحقق الاضطرار بمثل الغبار وايذاء الذباب مشكل، إلا إذا كان الذباب كبيرا كما شاهدناه.
وأما الشيخ فالتزامه بالكفارة عند تغطية الوجه كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا فقد (1) حمل على الاستحباب ولم يعملوا بظاهر الرواية مع احتمال أن تكون النسخة غطى رأسه كما في نقل آخر رواه صاحب الوسائل في باب الكفارات (2) والحاصل أن تغطية الوجه جائز للمحرم دون الرأس وأما إعادة التلبية إذا غطاه ناسيا وإن كان الظاهر من قوله عليه السلام يلبي هو الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب ولكن غيره من الفقهاء أجمعوا على استحباب التلبية بعد التغطية، كما في الكفارة.
تذييل بقي مطلب لم يتعرض له في الروايات، وإنما ذكر الفقهاء في كتبهم، وهو وضع الرأس على الوسادة فهل تصدق عليه التغطية بستر بعض الرأس بذلك