في رواية محمد بن مسلم بأنه لو كان من صيد البحر لعاش في الماء فما لم يتمكن من أن يعيش فيه فهو بري كما أن ما لا يتمكن من أن يعيش في البر فهو بحري وأما إذا تمكن من أن يعيش في البر والبحر معا فهو أيضا بري وإن كان أصله من الماء، وهذا هو المراد من كلام الشيخ (قدس سره) حيث قال: وأما لو كان في البر والبحر وإن كان أصله من الماء فهو البري كما في رواية عمار المتقدمة فمثل بعض السلحفاة التي تعيش في البر والبحر بحيث تتمكن من الحياة في البر من دون حاجة ملزمة إلى العيش في الماء، كما في السمك فهو أيضا من الصيد البري الذي يحرم على المحرم قتله، وأما التي لا تعيش من السلحفاة إلا في الماء فهي بحرية.
وبالجملة المستفاد من الروايات إن الجراد على نحو العموم من صيد البر يحرم قتله وأكله لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نعم لو اجتمع الجراد في طريق المحرم وتجمع فيه وسد الطريق بحيث لا يمكن السير بدون قتله ولا التوقف حتى ينتشر ويطير، فإن أمكن الطرد فيطرد ويبعد من الطريق، وإلا فلا اشكال في اتلافه بالراكب والمركب، كما في صورة الاضطرار وأما في غير تلك الصور فلا يجوز قتل الجراد وطرده كما أشير إليه.