فهو حرام فحينئذ يجوز قطع كل يابس وقلعه ونزعه حتى لو يبس غصن على شجرة أو يبس من الأصل إذ لا دليل على حرمة القلع والقطع بعد عدم شمول العام نعم لو قيل إن كل شئ من أشجار الحرم ونباته ما دام قائما على الأصل فهو حرام على الناس لا يجوز قطع الغصن اليابس إلا إذا ألقي على الأرض فيجوز أخذه كما تسالم الفقهاء على الانتفاع منه ولا فرق بين ما قطعه آدمي أو قطع بأمر طبيعي كالرياح الشديدة وغيرها كما أشير إليه في المسألة السابقة مسألة هل الثمر إذا أينعت مثل الورق والشجر يحرم قطعه وأكله على المحرم أم ليس كذلك لانصراف الأدلة عنه الظاهر أنه لولا الاجماع على عدم الفرق بين الثمر وغيره يشكل استفادة العموم من الأدلة بالنسبة إليه نعم لو ألقي الثمر على الأرض وسقط من الشجر لا اشكال في جواز أخذه وأكله
(٢٧٢)