رابع لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله إلا الإذخر (1) وأما عودي المحالة والناضح إن كان متحدا فيدل على جواز قطعه رواية زرارة عن أبي جعفر قال رخص رسول الله قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر (2) ويمكن أن يستدل على جواز قطع عودي الناضح بناء على عدم اتحاده مع المحالة بما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح (3) الرواية وإن كانت في نبات حرم المدينة إلا أنه بعدم القول بالفصل بين حرم المدينة ومكة بالنسبة إلى ذلك تدل على جواز القطع في بنات حرم مكة وأما استثناء عصا الراعي فقد ورد في رواية دعائم الاسلام التي لا يصح الاعتماد عليها إذا كان متفردا في نقلها وإن كان الاحتياط تركها كما أن الاحتياط في قطع عودي المحالة الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة فرع هل المستفاد من أدلة حرمة قطع نبات الحرم أنه حرام مطلقا حتى بعد القطع والكسر واليبس فلازم ذلك أن لا يجوز لأحد أن يتملكه وأما لو قيل إن نبات الحرم حرام قطعه ما دام قائما على الأصل ومتصلا به وأما بعد القطع والكسر فلا يشمله دليل الحرمة فيأتي البحث في أنه هل يجوز تملكه أم لا والظاهر عدم المنع منه بل هو كساير المباحات الأولية
(٢٨٩)