ما يمشي، ولكن الظاهر هو الأول، وإن كان المستفاد من رواية ابن بزيع المتقدمة جواز الاستظلال ماشيا أيضا كما في رواية الحميري وبالجملة لو استفدنا من روايات الباب عموم النهي واطلاقه فلا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من المخرج والحكم بحرمة الاستظلال في غيره دون ما إذا لم يكن لأدلة النهي عن التظليل عموم أو اطلاق فيكتفي في شمول النهي بما هو الثابت دخوله تحت العام وهو الاستظلال بالخيمة ولو لكنيسة والمشي تحت ظلال الجدار ولكن يعلم من استدلال الإمام عليه السلام مع المخالفين إن حكم مختص بحال السير ولا يشمل المنزل وهذا هو الوجه في اتفاق الأصحاب على جواز الاستظلال للمحرم إذا نزل وتوقف عن السير كما صرح به صاحب الجواهر في نجاة العباد بأنه لا مانع من استظلال المحرم في المنزل هذا بالنسبة إلى حال السير في قبال العامة الذين لا يقولون بحرمة الاستظلال أصلا وأما بناء على ما اختاره أصحابنا من حرمة الاستظلال حال السير فهل يمكن استفادة الخصوصية من فعل النبي صلى الله عليه وآله وأنه مختص بالخيمة والكنيسة والخباء فمشكل إذ الظاهر من النصوص إن ذكر تلك الأمور إنما هو من باب مصاديق الاستظلال لا لأجل خصوصية فيها فعلى هذا يشمل النهي جميع انحاء الاستظلال بأي وجه اتفق إلا أن يدل دليل خاص على الجواز (تفصيل الكلام في المقام وتتميمه) قد وقع الحكم بحرمة الاستظلال في النصوص بتعابير مختلفة يختلف بعضها عن بعض من جهة الدلالة سعة وضيقا وينبغي الإشارة إليها وإن قدمنا الروايات و تكلمنا حولها وقلنا إن المشهور حرمة الاستظلال على المحرم خلافا للعامة حيث أفتوا بجوازه وتمسكوا في ذلك بالقياس وعدم الفرق بين السير والمنزل في الجواز وعدم الجواز فيجوز الاستظلال حال السير كما يجوز في المنزل وقد رد الأئمة عليه السلام
(٢٣٥)