امرأة وهو محرم، بتخلية سبيلها حتى يحل فإذا أحل إن شاء خطبها، مطلق شامل لصورة العلم والجهل والدخول وعدم الدخول، ولكنه يدفع بأن القدر المتيقن من مورد القضاء أيضا هو صورة الجهل بالحكم وعدم الدخول، ولم يثبت كونه عالما به، أو دخل بها، حتى يكون معارضا لما اخترناه من الجمع، بمنطوقه مع احتمال أن يكون عدم ذكر العلم أو الدخول إنما هو من جهة التقية (1) فروع ذكرها في العروة لا بأس بالإشارة إلى بعضها لعدم خلوها عن الفائدة، الأول قال السيد لا يجوز للمحرم أن يتزوج محرمة سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل إلى أن قال لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان، الأحوط الحرمة الأبدية بل لا يخلو عن قوة.
الظاهر أن ملاك الحكم في المسئلتين واحد وهو أنه إن قلنا إن المحرم المذكور في الروايات إنما كان من باب المثال نظير إذا شك الرجل بين الثلاث والأربع، فلا اشكال في الحرمة الأبدية إذا كانت الزوجة محرمة وإن كان الزوج محلا، وأما إذا قلنا إن ذكر المحرم إنما هو من جهة الخصوصية والقيدية، أو قلنا إن القدر المتقين من مضمون الروايات هو المحرم فاللازم بطلان عقد المحرم دون المحرمة ولكن الأقوى ما قواه من الحكم بالحرمة الأبدية فيما إذا كانت الزوجة