وبالجملة المتراى والمتبادر إلى الذهن من سنخ تلك الروايات أن الاحرام من الميقات ليس مما يبطل الحج بتركه مطلقا، بل إذا كان عن عمد سواء ترك أصل الاحرام أو الكيفية المعتبرة فيه وأما غيره فلا فتلخص من مجموع ما تقدم في هذا البحث إن من ترك الاحرام من الميقات عمدا يبطل حجه ولا يصح الاحرام من غيرها بل لا بد أن يرجع إلى ميقات أهل بلده أو إلى ميقات أخرى كما في الروايات ومنها.
رواية معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس. (1) ورواية حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما. (2) وأما الجاهل والناسي يرجع إلى الميقات إذا تمكن وإن خشي فوت الحج يحرم من مكانه.
هذا آخر ما أردنا ضبطه في الجزء الثاني من كتاب الحج ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله وأوله الوقوف بعرفات حصل الفراغ من تقريره في الثالث عشر من شهر ربيع الأول 1393 ومن تبييضه في الثالث والعشرين من شهر جمادى الثاني 1403 الحمد لله أولا وآخرا.
أحمد صابري الهمداني