النظر مفصلا إن شاء الله تعالى.
وأما لمس المرأة فقد قيد الحرمة فيه بكونه عن شهوة كما هو المصرح به في رواية عمار المتقدمة، وبها يقيد ما تدل على حرمته مطلقا ولعلها مستند صاحب الحدائق والمستند والجواهر أيضا حيث اشترطوا الشهوة في حرمة مس المرأة ولمسها، فكل مس ولمس لا يكون بشهوة فلا شئ عليه وإن أمنى أو أمذى، وتدل على ذلك روايات أخرى.
1 - منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها و محملها قلت: أفيمسها وهي محرمة، قال: نعم) (1) وهذه الرواية صريحة في جواز مس المرأة حال الاحرام إذا لم يكن بشهوة وتدل على بطلان القول بحرمته مطلقا كما هو ظاهر عبارة المحقق في الشرايع، ولذلك قيدها الشارح بكونه عن شهوة.
2 ورواية أبي سيار، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه). (2) 3 - ورواية أخرى للحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس، قلت: فيتنزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت:
فإنه إن أراد أن ينزلها من المحل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال: ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك). (3)