من الشهادة على النكاح أداء الشهادة لا شهادة أصل النكاح والحضور فيه، أو للتعليل الوارد في رواية أبي شجرة بقوله يجوز للمحرم أن يشير بصيد في مقام الانكار المستفاد منه أن كل ما له دخل في أمر النكاح والتزويج للمحرم فهو غير جايز، ولكن الأول خلاف الظاهر، والثاني كذلك إذ لا يستفاد من التعليل، عدم جواز أداء الشهادة فإن أداء الشهادة ما يثبت به العقد الواقع سابقا، لا أنه يتحقق به ويرتبط عليه الحضور والشهادة في مجلس العقد هذا إذا لم توجب ترك أداء الشهادة تضييع حق وفوت واجب وإلا فالأحوط أداء الشهادة أيضا.
فرع: لو تزوج المحرم غافلا عن احرامه، أو ناسيا له فنكاحه باطل وفي كونه موجبا للحرمة الأبدية اشكال والأحوط ذلك.
فرع، لو شك في أن العقد وقع حال الاحرام أو قبله بنى على عدم وقوعه في حال الاحرام، وكذا لو شك في وقوعه قبل الاحلال، أو بعده، لأصالة الصحة في المعل بعد الفراغ عنه، وكذا لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الاحرام وعدمه يقدم قول مدعي الصحة من غير فرق بين العلم بتاريخي الاحرام والعقد والجهل بهما.
فرع: لو شك في الاحلال وعدمه بعد ما كان محرما لا يجوز له الترويج لاستصحاب بقاء الاحرام، فلو تزوج مع الشك في الاحلال، يبطل النكاح ويوجب الحرمة الأبدية أيضا.
فرع، بعد القول ببطلان النكاح والعقد الواقع حال الاحرام، يسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول، مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الاحرام، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين، وأما مع الدخول فلها مهر المثل إذا كانت جاهلة بالحكم، وإلا فلا مهر لها، لكونها بغية حينئذ.
فرع، لو اختلف الزوجان وادعى أحدهما وقوع العقد حال الاحرام حتى يكون باطلا وأنكره الآخر، فالقول قول من يدعي وقوعه حال الاحلال