(فيما استثني من الطيب) استثني من حرمة استعمال الطيب خلوق الكعبة سواء كان فيه الزعفران أو المسك وغيرهما أم لا، وهو ضرب من الطيب مايع فيه صفرة، استثناه المحقق وغير واحد ونقل عليه الاجماع وتدل النصوص عليه أيضا.
منها ما عن عبد الله بن سنان، قال سألت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس ولا يغسله فإنه طهور. (1) وعن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله (2) عن حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران (3)