(في التمسك بقاعدة الميسور) قد يتمسك لوجوب الرجوع إلى جانب الميقات بقدر ما يتمكن بقاعدة الميسور، فإن الرجوع إلى الميقات وإن لم يكن مقدورا إلا أن البعض من الطريق ميسور لها (للطامث) أن تسلكه وترجع بقدر ما لا يفوتها الحج إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وتقرير الاستدلال يمكن أن يكون على وجهين، الأول أن يقال إن الاحرام من الطريق يعد عند العرف ميسورا لوجوب الاحرام من الميقات هذا يحتاج إلى مساعدة العرف وإن ما يرجع إلى جانب الميقات ميسور الاحرام من الميقات.
الثاني أن ما هو الواجب على من يمر بالميقات أن يحرم منها ثم يمر باحرامه على الطريق حتى يصل إلى مكة ويقضي مناسكه فمتعلق الوجوب الاحرام والمرور بالطريق فإذا لم يتمكن من الجميع وتيسر له أن يمر ببعض الطريق باحرامه يجب عليه ذلك لصدق أن البعض المقدور ميسور لما هو الواجب عليه، كما لو أمر المولى عبده بزيارة شخص وأوجب عليه لبس العباء والرداء من داره إلى بيته، فإذا لم يتمكن من لبسه من الدار وتمكن منه من وسط الطريق يصدق على ما هو المقدور أنه هو الميسور من الواجب، وعلى هذا تكون الأخبار الدالة على وجوب الرجوع بقدر ما يمكن موافقة للقاعدة أيضا، ولولا ذلك لما أمكن القول بأن الاحرام من الطريق ميسور الاحرام من الميقات، إذ المستفاد من الروايات أنه إذا تعذر الاحرام من الميقات يجب الاحرام من خارج الحرم ومحله أدنى الحل وأما الاحرام من غيره ربما يكون احراما قبل الميقات، لولا دليل يدل على جوازه، نعم قد دل الدليل على وجوب الرجوع بقدر ما لا يفوت الحج كما في رواية عمار المتقدمة.
(في أن الرجوع إلى مطلق الميقات أو ميقات الأهل) ثم إنه بناء على وجوب الرجوع إلى الميقات عند التمكن وزوال العذر،