كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
في من يجوز له دخول الحرم ومكة بغير احرام قد خرج عن عموم كل من دخل مكة أو الحرم يجب أن يكون محرما، كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة موارد نشير إليها إن شاء الله تعالى.
الأول المريض كما في رواية عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل أحد الحرم إلا محرما قال لا إلا مريض أو مبطون. (1) وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن. (2) والرواية المخالفة للروايتين الدالة على وجوب الاحرام على المريض محمولة على الاستحباب، أو على من يقدر على الاتيان بأعمال العمرة كما أشير إليه.
الثاني من مضى عليه أقل من شهر واحد من احرامه سواء كان احرامه للحج

1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 50 من أبواب الاحرام الحديث 2.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست