في حكم الادماء واخراج الدم ومما يحرم على المحرم والمحرمة الادماء واخراج الدم بأي سبب كان بالحجامة وقلع الضرس وحك الجسد والمسواك وغير ذلك إلا عند الضرورة كما عليه كثير من الفقهاء وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط وغيرها لم نجد رواية تدل على حرمة الادماء واخراج الدم على نحو العموم نعم وردت نصوص خاصة في الحجامة وحك الجسد والسواك والنهي عنهما إذا كانا ملازمين للادماء ولعله لهذا ذكر بعض الحجامة أولا ثم عطف عليها اخراج الدم ولو بالسواك وفي الجواهر قد يقال إن مقتضى الأصل جواز اخراج الدم بغير ما عرفت (أي المنصوص في الرواية) كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص مضافا إلى خبر الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس (1)
(٢٥٠)