الأمر التاسع في الجراد وقع الخلاف بين الأعلام من الشيعة والسنة في أن الجراد من صيد البر أو البحر، أوله صنفان صنف بري وصنف بحري، وكان المناسب أن نتعرض لهذا البحث بعد توضيح الكلام في مفهوم صيد البحر ونقل الأقوال فيه، ولكن الأستاذ مد ظله العالي تعرض لذلك في المقام تبعا للمحقق قدس سره.
قال المحقق في الشرائع بعد الحكم بحرمة البيض والفرخ: " إن الجراد في معنى الصيد البري، عندنا كما في الجواهر.
وعن المنتهى والتذكرة أنه قول علمائنا وأكثر العامة، وادعى عدم الخلاف فيه، كما عن المسالك، خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد، فذهبا إلى كونه بحريا زعما بأنه متولد من مدفوع السمك.
وأما علماؤنا كما أشير إليه فلا خلاف بينهم في ذلك، إلا أنهم قالوا: " الجراد على صنفين، صنف منه بحري، وصنف بري " ولعل تعرض المحقق لبيان حكم الجراد في ضمن حكم الصيد البري إنما هو لذلك، ولعل الروايات المتفرقة الدالة على أن الجراد كله بري، وردت في بيان حكم ما كان يبتلي به الحاج في أثناء السير، لاجتماع الجراد في الطريق الذي يكون غالبا من الصنف البري، لا البحري، فعلى هذا، الصنف البري حرام أخذه وقتله وأكله على المحرم، وأما البحري فهو حلال، يشمله قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، فالمهم في المقام نقل النصوص الواردة في المسألة، والتأمل في مضامينها لكي يتضح الحال ويكمل المقال، ويعلم أن الجراد كله بري، أو بحري، أو مختلف.
1 - (منها) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا، فقال سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا إنما هو من صيد البحر، فقال لهم ارمسوه في الماء إذا (1)