حرمة النساء على المحرم الثاني مما يحرم على المحرم النساء وطيا ولمسا، وعقدا، وشهادة وتقبيلا ونظرا إذا كانا بشهوة. أما حرمة الجماع قبلا ودبرا فهو اجماعي لا خلاف فيه، وادعى الاجماع بقسميه عليه، نعم قد وقع الخلاف في بعض الموارد من جهة افساد الحج وعدمه ولكن أصل الحرمة في الوطي لم يخالف فيه أحد، وتدل عليه الآية و الرواية بتعابير مختلفة كحرمة الوقاع، والجماع، والغشيان، واتيان الأهل، والرفث بالصراحة والكناية.
أما الآية، فقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله). (1) والرفث هو الجماع كما في قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (2)