صاحب الجواهر له برواية الصيقل الواردة في الاحتجام (1) وأما قول المصنف: " وقيل يكره " فقد شرحه الجواهر هكذا وقيل والقائل الشيخ في محكى الخلاف " يكره " الاحتجام وتبعه المصنف في النافع وعن المصباح ومختصره كراهيته والفصد، ولعله للجمع بين ما سمعت وبين صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، وخبر يونس بن يعقوب ثم قال: وهو لا يخلو من وجه لولا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة انتهى وأما حك الجلد فقد شرح قول المصنف بما يأتي (وكذا) الكلام على ما (قيل في حك الجلد المفضي إلى ادمائه) الذي اقتصر عليه في محكى الاقتصار و الكافي ثم استدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه وصحيح معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (2) (في حكم السواك) وأما السواك فقد شرح قول المصنف (وكذا السواك) بما يأتي وكذا الكلام في السواك المفضي إلى الادماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه وعلى الحك، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرها مع الاحتجام خاصة وعن المقنعة معه والاقتصار وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والاقتصار وحك الجلد حتى يدمى وحمل قوله (الكراهة أظهر) على حك الجلد والسواك واستدل له مضافا إلى الأصل برواية معاوية بن عمار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يستاك
(٢٥٥)