صحيح جميل ومحمد بن حمران.
وعن الإسكافي لا أختار الرعي لأن البعير ربما جذب النبت من أصله فأما ما حصده الانسان وبقي أصله فلا بأس.
وعقد صاحب الوسائل قدس سره بابا في المسألة ولم يذكر فيه الروايتين أحدهما ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (1) ومحمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع قال أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه (2) وأما الرواية فتدل على جواز ترك الإبل صريحا وبها يرد قول الإسكافي بعدم اختيار الرعي.
وأما الرواية الثانية فإن كان الضمير فيقوله إن تنزعه راجعا إلى السائل و يكون هو المخاطب، على أن يكون الفعل فعل خطاب مذكر، فتدل الرواية أيضا على جواز قطع النبات ونزعه لتعليف الإبل وغيره وأما إذا كان تنزعه فعلا غائبا مؤنثا يرجع الضمير فيه إلى الإبل فلا تدل إلا على جواز نزع الإبل نبات الحرم إذا خلي وترك، ولا يستفاد منه جواز القطع بالنسبة إلى الانسان وصاحب الإبل.
وبعبارة أخرى أنه لو استفيد من الرواية أنه لا حرمة لذاك النبات فلا يفرق في جواز القطع بين الانسان وغيره وأما لو قلنا إن حرمة نبات الحرم لم يثبت بالنسبة إلى الحيوان فلا يستفاد منه رفع الحرمة مطلقا حتى من الانسان.
" تحقيق أصولي " لو ورد عام يدل على حكم تحريمي أو غيره ثم وردت مخصصات عديدة أو تقييدات فإن كان كل واحد من المخصصات مباينا لغيره يرد جميع التخصيصات