فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم. (1) وهذه الروايات تدل على أن الارتماس منهى عنه حال الاحرام، وعطف الصائم على المحرم بشعر بأنه حرام عليه بما هو ارتماس وفي حد ذاته، لا أنه يغطي الرأس ويستره وعلى ذا لا يتحقق الحرمة إلا بغمس جميع الرأس في الماء كما في الصائم، وأما بناء على أنه من مصاديق التغطية وأحد أفراده، يكفي غمس البعض في الماء ويحرم إذا ستر بعض الرأس، فلو فرض أن للارتماس كفارة، وللتغطية كفارة، يجب عليه كفارتان، ولكن ظاهر الروايات حرمته في حد نفسه بما هو هو، لا بما هو تغطية.
وتظهر الثمرة أيضا فيها لو ارتمس في غير الماء فبناء على الأول لا مانع في الارتماس فيه كما لو ارتمس في ماء الورد وماء الليمون كما في الصوم، وإن احتاطوا في الصائم إذا ارتمس في ماء الورد والماء المضاف، وأما غيرهما من المايعات فلا اشكال في الارتماس فيها في الصوم، فكذلك في المقام، لعدم صدق الارتماس في الماء، وأما بناء على الثاني يجيئ البحث في حكم التغطية بالمتعارف وغيره.
وأما صب الماء على الرأس لا يصدق عليه الارتماس ولا التغطية أصلا، ولو صدق عليه الستر والتغطية دل الدليل على جوازه، واستثني عن الحكم العام الدال على حرمتهما.
عن زرارة عن أبي عبد الله في حديث قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. (2) عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض