في تغسيل المحرم بالكافور يحرم تغسيل المحرم بالكافور لو مات قبل الطواف هذا الحكم من خصائص المحرم بالنسبة إلى حكم الأحياء إذ يحرم عليهم تغسيله بالكافور وأما الميت فلا تكليف عليه محرما كان أو غير محرم.
لا خلاف في أصل الحكم وادعي عليه الاجماع مضافا إلى النصوص المستفيضة الواردة في كتاب الطهارة في تغسيل الميت وفي المقام منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا (1) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال. (2) وعن سماعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها