صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة علي بن جعفر) يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة والثانية نفي السباب فالمتفق عليه هو الكذب.
وأورد عليه في الجواهر بعدم كونه جمعا بل هو طرح لكل منهما مضافا إلى أن نفي غير الكذب في الصحيحتين ليس إلا بالمفهوم الضعيف وهو مفهوم اللقب لا بمثل مفهوم الشرط أو الوصف وهو لا يعارض المنطوق الصريح في الصحيحتين الدال على أن السباب والمفاخرة من مصاديق الفسوق والسكوت عن شئ في دليل ليس نفيا له ولا يصح التعارض بين المنطوق والسكوت فاللازم الأخذ بمنطوق الصحيحتين وطرح المفهوم لكونه أظهر وأصرح فلو فرض التعارض بين الروايات وتكافؤ السند فيها فالقاعدة التساقط وعند عدم التكافؤ يرجع إلى المرجح.
(ايراد آخر على المدارك) ثم إن صاحب المدارك قدس سره بعد أن حكى الاجماع على تحريم الفسوق وأن الأصل فيه الآية الكريمة قال: ويتحقق الحج بالتلبس باحرامه بل بالتلبس باحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج انتهى.
وأورد عليه صاحب الجواهر رحمه الله بأن المستفاد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل وبعض النصوص كونه من محرمات الاحرام ولو للعمرة المفردة (1) ويمكن أن يجاب عن ايراد الجواهر ودفعه عن المدارك بأن الأصل في حرمة الفسوق إذا كان هو الآية الكريمة لا يشمل غير الحج للتصريح فيها بالحج لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. (2) نعم وعمرة التمتع شروع في الحج لا المفردة إلا أن يستدل بما