وتوضيحه إنا نعلم جواز مسح الرأس ووضع اليد على الوجه حال الاحرام، ولكن نشك في أن هذا تغطية خرج عن حكم العموم الدال على حرمة الستر، أو ليس تغطية أصلا، وخروجه من باب التخصص لا التخصيص، فإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص، الثاني أولى مثلا لو ورد أكرم العلماء ونعلم عدم وجوب اكرام العالم بالعروض بقوله لا تكرم عالما عروضيا، وشككنا في أن خروج العالم بالعروض من باب التخصيص بعد شمول العام له، أو لم يكن العام شاملا له من الأصل، بل كان خروجه من جهة التخصص، وواضح أن الثاني أولى حفظا للمفهوم العام للعلماء وفي المقام أيضا كذلك، لما ورد أن المحرم لا يغطي رأسه وورد أيضا جواز حك الرأس بالأصابع أو ستر البدن بعضه ببعض، أو غيره من موارد الجواز، لكن الشك في أن تلك الموارد تغطية خرجت عن تحت الحكم العام فيكون تخصيصا أو ليست تغطية لاختصاص العموم بالتغطية بالمتعارف لا غيره وإن كان مانعا عن الرؤية وعلى هذا خروجها إنما هو من جهة التخصص، ولا خفاء في أن الثاني الولي بالقواعد وأنسب بها.
الأمر السادس إن التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد هل هو مثل التغطية، فلا يجوز أو ليس كذلك، فعن التحرير والمنتهى جواز التلبيد وحكاه الدروس عن الحنابلة.
وفي الجواهر: لا ريب أن الأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه إذا كان بحيث يستر بعض الرأس انتهى.
والتلبيد إن كان بحيث يستر الرأس، أو مقدارا منه بجمع الشعرات وضم بعضها على بعض، وخارجا عن التعارف كما في المسح على الشعرات المجتمعة في الرأس فيمكن أن يقال إنه تغطية وتستر لكنه بغير المتعارف مما يتحقق به الستر فيشمله حكمه، ولكنه خرج عنه بالدليل.