عدم الوجوب، وإن كان الاجماع بناء على تحققه أيضا ليس بحيث يقطع على اشتماله على قول المعصوم، وأنه وصل إلينا صدرا عن صدر وسلفا عن سلف.
غاية ما يمكن أن يقال في المقام دعوى الانصراف بأن يقال إن النصوص الدالة على وجوب الاحرام على من يدخل مكة منصرف إلى من يدخل مكة من خارج الحرم، فلا يشمل الذي في الحرم، ومن هو يسكن بمكة فخرج منها ولم يخرج من الحرم ثم رجع إليها، فإن قطعنا بهذه الدعوى والانصراف نعمل به أو كان في المقام اجماع، وإلا فالمقام احتياط كما احتطنا في بعض تعليقاتنا في وجوب الاحرام على من يدخل مكة من الحرم ولم يخرج منه وكذا فيمن يخرج من مكة بعد أعمال العمرة.
الرابع: إن وجوب الاحرام في دخول الحرم ومكة بناء عليه، هل هو واجب مستقل نفسي، ولا ربط له بالعمرة ولا الحج، أو هو مقدمة لأعمال العمرة، فالواجب الأصلي على من يدخل مكة هو الاتيان بأعمال العمرة ونسكها التي يشترط فيها الاحرام من خارج الحرم، وجهان، بل قولان.
عن المدارك يجب على الداخل فيها أي مكة، أن ينوي باحرامه الحج أو العمرة، لأن الاحرام عبادة ولا يستقل بنفسه بل إما أن يكون بحح أو عمرة، ويجب اكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام.
وأورد عليه صاحب الجواهر بأنه إن كان اجماعا فذاك وإلا أمكن الاستناد في مشروعيته نفسه إلى اطلاق الأدلة في المقام وغيرها، وكونه جزء من الحج أو العمرة لا ينافي مشروعيته في نفسه، روي عن النبي والأئمة عليهم السلام أنه وجب الاحرام لعلة الحرم انتهى. (1) ثم أورد على ذلك بأن ما دل على عدم حصول الاحلال له إلا بعد الآيتان بالنسك كاف في عدم ثبوت استقلاله وعدم كونه واجبا نفسيا إذ دعوى أنه يحل بالوصول إلى مكة