للاستراحة والتغدي أو التعشي ولو على المركب فيشكل القول بجواز التظليل و إن الحرمة يختص بحال السير والمشي في الطريق فقط لا غيره، وإن لم يكن نازلا للاستراحة.
ثم إنه لو نزل خارج مكة وتردد إلى المسجد الحرام قبل أن يأتي بأعمال العمرة فهل له أن يستظل في طريقه إلى المسجد وهو محرم أم لا هذه المسألة مبتلى بها في زماننا فإن كثيرا من الحجاج قد ينزلون خارج مكة ويذهبون إلى المسجد بالسيارة فهل يجب أن لا يستظلوا في الذهاب إلى المسجد الحرام بأن يسيروا بالسيارات التي لا سقف لها أو الحكم في المقام حكم المنزل لانتهاء السفر بالوصول إلى مكة بهذا الحد، كل محتمل ولا يبعد القول بحرمة التظليل في السير إلى المسجد إلا إذا كان محل النزول قريبا منه بحيث يعد المسجد من توابع المنزل أو هو من توابعه.
ومنها - المشي في ظل المحمل تقدم الكلام فيه ولكنه اختلفت كلمات الفقهاء في المراد منه قد يقال إن المراد هو المشي في الظلال حال السير إذا نزل عن المركب ومشى راجلا فإنه يجوز له الاستظلال بظل المحمل أو غيره بخلاف ما إذا كان راكبا فعلى هذا وقع تخصيص آخر على عموم أدلة التحريم الدالة على حرمة التظليل حال السير.
وقد يقال إن المقصود من المسألة أن المحرم إذا نزل أي توقف عن الحركة والسير ونزل في المنزل لأجل الاستراحة يجوز له المشي تحت ظلال المحمل و غيره من الظلال وهذا هو البحث الواقع بين الخاصة والعامة حيث أنكر علماؤهم على الأئمة الطاهرين عليهم السلام ذلك وقاسوا الاستظلال حال السير بالجلوس في الخيمة والخباء في المنزل والمشي في الظلال وحكموا بجواز الاستظلال مطلقا ورد أئمة الدين كلامهم بأنا صنعنا كما صنع الرسول صلى الله عليه وآله وأن الدين لا يقاس كما تقدمت الإشارة إليه والرواية فيه.