(في صيد البحر) الأمر العاشر لا يحرم على المحرم صيد البحر مطلقا وهو كما في الشرايع ما يبيض ويفرخ في الماء.
أما أصل الحكم فلا اشكال فيه ولا خلاف، بل ادعى اجماع المسلمين عليه ويدل عليه قوله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. (1) وأما تعريف صيد البحر بأنه ما يبيض ويفرخ في الماء فلا بد من بسط الكلام فيه، فأقول: البيض والفرخ، وإن كانا بحسب الظهور العرفي مختصين بما يطير، ويستعمل فيه من دون تمهل ومؤنة، ولكن قد يراد منه الأعم، كما قد يعبر عن الأولاد بالفرخ، فبناء على إرادة الأعم، كل ما يتولد ويتكون في البحر فهو بحري، وما يتكون ويتولد في البر فهو بري، سواء كان بالبيض أو بالولادة، ولعل هذا مراد المحقق أيضا وأما لو كان مراده ما هو الظاهر من البيض والفرخ من اختصاصهما بما يطير دون الأعم، فلا مناص من التأمل في أخبار الباب في أن المستفاد منها، إن المراد مما