(اختصاص الحرمة بصيد البر) الأمر الأول إن ما تقدم من حرمة الصيد حال الاحرام وقتله وأكله وكل ما يؤثر في اصطياده إنما هو يختص بصيد البر وأما الصيد البحري فهو حلال على المحرم كما تدل عليه الآية والروايات والاجماع ولا خلاف بين المسلمين في ذلك أما الآية الكريمة فهي قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (1) وأما الروايات فهي كثيرة نذكرها عند التعرض لبيان الضابطة في الصيد البري والبحري وتشخيص مصاديقه الأمر الثاني لو صاد محرم صيدا وذبحه حال الاحرام فالمشهور أن ذبيحته ميتة حرام على المحرم والمحل سواء ذبحه في الحرم أم في الحل ونقل عن الصدوق أنه يحل على المحل إن لم يذبحه في الحرم وعن المفيد وابن الجنيد و المرتضى أيضا كذلك ومنشأ الخلاف الروايات الواردة في المقام وكيفية الجمع بينها فلا بد من نقلها والتأمل فيها وما يستفاد منها فإن طائفة منها تدل على أن ما ذبحه
(١٠)