ومرسلة الصدوق قال: قال عليه السلام لا يأخذ الحرام من شعر الحلال (1) والروايتان تدلان على حرمة أخذ الشعر من الحلال بالقطع أو الجز أو النتف على المحرم ويعلم حرمة أخذه من المحرم بطريق أولى، ويكفي هذا في المقام دليلا.
وهنا فروع ينبغي الإشارة إليها أول - بعد ما تبين أن المحرم المضطر إلى أخذ الشعر من رأسه أو بدنه يجوز له إزالته، فهل يجوز للغير محرما كان أو محلا أن يتصدى ذلك ويزيل الشعر عن بدن المضطر، أو لا يجوز إلا للمحل دون المحرم، لعدم كونه مضطرا إليه، وأما اضطرار صاحب الشعر الذي جوز له ذلك، لا يقتضيه لغيره ولا يوجب جوازه له أيضا، فلو لم يوجد المحل فهل يتحمل ويصبر أم لا.
الثاني: لو لم يوجد المحل بناء على عدم جواز الأخذ للمحرم فهل يصبر المحرم المضطر ويتحمل المشقة والأذى، والتعب والشدة إلى أن يوجد المحل، وليس للمحرم الحاضر أن يدفع عن أخيه المحرم الضرر والألم إلا أن يقع في خطر عظيم وتهلكة نفس فيجب إزالة شعره حفظا لنفسه، وأما لو لم يكن في خطر التهلكة فيصبر المضطر ويتحمل الأذى حتى يجد محلا يأخذ شعره، فكل محتمل.
وأما أمر الرسول صلى الله عليه وآله بإزالة الشعر وحلق الرأس في قضية الأنصاري لو علمنا أنه صلى الله عليه وآله أمر محرما ليزيل الشعر عنه لقلنا به ولكنه غير معلوم، بل أمر صلى الله عليه وآله الأنصاري بحلق رأسه وإزالة شعره وأن يتداركه بالفدية، وكان جائزا له، ومباحا في حقه، ولم يثبت أنه أمر محرما ليزيل الشعر عن الرجل الأنصاري المتساقط عن رأسه القمل.
اللهم أن يقال بعد جواز إزالة الشعر للمحرم عن رأسه للضرورة يجوز للغير أيضا ذلك بالملازمة كما لو قيل لامرأة يجب عليها ستر البدن والرأس عن الأجنبي،