عليه فإنه إنما يتحقق بفعل المنافي لما تلبس به، بخلاف الفرض الذي أثم بعدم الآيتان به لابطاله انتهى ويمكن أن يقال إن الواجب من الحج والعمرة سواء كان الوجوب بالأصل أو بالنذر أو لدخول مكة، كالدين الثابت على المكلف، كما يستفاد من الآية الكريمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما في المروى عن الرسول صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان عليه دين فيؤدي عنه غيره أو أنت.
ولا يسقط هذا الدين إلا بأدائه وإذا أفسد العمل أو تركه يجب عليه قضائه كما جزم به صاحب المسالك وغيره فعلى هذا يكون وجوب القضاء بحسب الدليل لا بالاجماع المدعى في كلمات الفقهاء.
السادس اطلاق الدليل في وجوب الاحرام على كل من يدخل الحرم أو مكة، يشمل الحر والعبد من غير فرق بينهما، ولكن أصحابنا من الفقهاء أفتوا بعدم وجوب الاحرام على العبد.
واستدل له في المنتهى بأن العبد وأوقاته ملك لمولاه والتصرف في أوقاته المملوكة له موكول إلى إذنه، ولا يصح صرفها في غير مصالح مولاه، مضافا إلى أن العبد إذا ارتفع عنه الوجوب في حجة الاسلام مع كونه مستطيعا، وبقائه مندوبا محتاج إلى إذن المولى، ففي غيره يرفع الوجوب بالأولوية إذا دخل مكة أو الحرم.
وهذا الاستدلال يحتاج إلى استفادة الأولوية من الأدلة كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف حيث إنه يستفاد منه حرمة الضرب والشتم بالأولوية القطعية وأما المقام فهل يستفاد من الدليل الدال على اشتراط الحرية في وجوب الحج بالاستطاعة إن كل احرام واجب كذلك بالأولوية، وهل يفهم العرف ذلك منه كما يفهم حرمة الضرب والشتم من قوله ولا تقل لهما من أف، الظاهر أنه مشكل.
ووجه اشكال إن وجوب الاحرام لدخول الحرم أو مكة إنما هو لرعاية حرمة البيت والحرم، وما وجب إلا تعظيما لحقه واجلالا لشأنه وتفخيما لأمره، ولا فرق بين الحر والعبد والمالك والمملوك عند العقل، ولا يستفاد أيضا من اللفظ و