(في الشهادة على العقد) كما يحرم على المحرم العقد حال الاحرام يحرم عليه أيضا الشهادة عليه، سواء كان الزوجان محلين، أو محرمين أو مختلفين، بلا خلاف أجده بل في المدارك أنه مقطوع بين الأصحاب، وادعى الاجماع عليه في الخلاف، ومحتمل الغنية، وإن لم يتعرض له بعض الأصحاب في كتبهم، لكن المسألة مما لا خلاف فيها وتدل على الحكم روايات منها.
مرسلة ابن شجرة (أبي شجرة) عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام (في المحرم، يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد: ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. (1) نقل الشيخ الحر العاملي إن الشيخ والصدوق قالا إن هذا انكار وتنبيه على أنه لا يجوز.