في حكم النوم على المصبوغة الثالث ويكره على المحرم النوم على الثياب المزبورة كما في الشرائع أي السواد والمصبوغ به والمعصفر وعبر بعض الفقهاء بكراهة النوم في الفراش المصبوغة، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير و المنتهى، ولكن ليس في الرواية إلا الأصفر والنوم عليه، على ما روي عن أبي بصير والمعلى.
فعن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء. (1) وعن أبي بصير عن أبي جعفر قال يكره (أكره خ ل) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء. (2) فهل استفادوا الاطلاق وتسرية الحكم إلى كل مصبوغ، من الرواية باعتبار