لبس المخيط للرجال ومنها لبس المخيط للرجال لا خلاف في حرمته على الرجال بل ادعى الاجماع عليه في الجواهر، وعن المنتهى اجماع العلماء كافة عليه، وعن عبد البر أنه لا يجوز لبس شئ من المخيط عند جميع أهل العلم، ولكنه كما قال عدة من العلماء لم نقف على خبر دال على حرمة لبس المخيط بهذا العنوان على المحرم، وإنما نهى عن لبس الثوب والقميص والسراويل ونحوها وفي التذكرة يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس لما روى العامة أن رجلا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين (1)
(٩٨)